تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا ورد إليها من أحد المواطنين نصه: ما حكم الشرع في إضافة ما يُعرف بالمصنعية إلى الثمن عند بيع الذهب والفضة المَصُوغَين؟ حيث يُضِيفُ تُجَّار المشغولات الذهبية مبلغًا مُحدَّدًا نظير تلك المصنعية التي تختلف باختلاف شكلِ القطعة ونوعها.